إن أهم حق يتضمنه عقد الأشغال العامة هو حق المتعاقد بتقاضي المقابل المالي، وهو أيضاً أول التزامات الإدارة، بحسبان أن المقاول عندما يتعهد بالوفاء بالتزاماته التعاقدية إنما يكون هدفه الأساسي تحقيق الربح قلَّ أو كثر، والذي يسدد نقداً على شكل ثمن في عقد الأشغال العامة.
ويكون تحديد هذا الثمن بالاتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها، عن طريق إجراءات تُحدَّد حسب الأسلوب المتبع في التعاقد، ويصبح بذلك هذا الثمن ملزماً للطرفين ولا يمكن لأي منهما التحلل منه أو تعديله بإرادته المنفردة، إلا في حالات استثنائية وضمن ضوابط تضمن الحق المالي للمتعاقد، غير أن ذلك لا يعني أن المقابل المالي لا يقبل التعديل إطلاقاً، فالثمن في عقد الأشغال العامة قابل للمراجعة والتعديل وفق أسس تحددها القوانين والأنظمة ذات الصلة، والتي تكفل أيضاً تحديد شكل الثمن وآلية تسديده.
الكلمات المفتاحية: عقد – الأشغال العامة – ثمن – تسديد- كشف مؤقت – كشف نهائي