جامعة الفرات

حالات شغور منصب رئيس الجمهورية في النظام الدستوري السوري دراسة تحليلية

الباحث الرئيسي: إعداد طالب الدكتوراه حسام مخلوف /إشراف د. سعيد نحيلي
ملخص البحث (Abstract)
 
يُنتخب رئيس الجمهورية, وفقاً للدستور السوري النافذ بتاريخ 27/2/2012, من الشعب مباشرة, لمدة سبعة أعوام ميلادية, تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية. 
ولقد عالج المشرع السوري في المادة /93/ من الدستور النافذ مسألة شغور منصب رئيس الجمهورية, والآثار المترتبة على ذلك, إذ قرر أنه: « 1 ــ في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة. 2 ــ في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة » . ولقد نظَّم قانون الانتخابات العامة النافذ رقم /5/ لعام 2014 في الفصل الحادي عشر منه حالات شغور منصب رئيس الجمهورية.
يتناول هذا البحث دراسة الحالات التي يعد فيها منصب رئيس الجمهورية شاغراً, كما وردت في الدستور السوري النافذ لعام 2012 وقانون الانتخابات العامة النافذ لعام 2014.
 
كلمات مفتاحية : شغور منصب الرئاسة ـ عجز دائم ـ عزل من المنصب ـ انتخابات رئاسية ـ نائب الرئيس .
 
 
طريقة الاقتباس (APA) (APA)
إعداد طالب الدكتوراه حسام مخلوف /إشراف د. سعيد نحيلي . (2021). حالات شغور منصب رئيس الجمهورية في النظام الدستوري السوري دراسة تحليلية. مجلة جامعة الفرات للبحوث والدراسات العلمية, 1(1), pp. --.