تُعتبر سلطة استخدام القوة العسكرية في إطار نظام الأمن الجماعي وعملاً بنصوص الفصل السابع من الميثاق وتحديداً المادة (42) منه، من بين السلطات الممنوحة لمجلس الأمن بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير التي يتخذها المجلس يشترط فيها تكييف الوضع مسبقاً لتحديد ما إذا كان يهدد السلم أو يخلّ به أو يشكّل عملاً من أعمال العدوان وفق ما جاء في المادة (39) من الميثاق.
ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى البحث عن مشروعية الممارسة الدولية الجديدة لمجلس الأمن والتي تتضمن ترخيص الدول استخدام القوة بين نصوص الميثاق والقواعد القانونية ذات الصلة، مقارنةً بالممارسة الدولية.
الكلمات المفتاحية: استخدام القوة، الأمن الجماعي، مجلس الأمن، ميثاق الأمم المتحدة.