القى قانون العمل السوري التزاما على العامل بالمحافظة على ادوات العمل ,واعطي صاحب العمل الحق في مساءلة العامل مدنيا , في حال اخلاله بهذا الالتزام ,وذلك باقتطاع جزء من اجره . كما سمح بفصل العامل من الخدمة في حال الحاقه ضررا جسيما بصاحب العمل .
وقد اثنينا في هذا البحث على موقف المشرع السوري الذي لم يدرج حالة اتلاف ادوات العمل ضمن حالات الفصل التاديبي , وخلصنا الى ضرورة اشتراط وصف معين في خطأ العامل الذي يلحق ضررا جسيما بصاحب العمل ,وهو أن يكون الخطأ قد ارتكب عمدا .
طريقة الاقتباس (APA) (APA)
حمود غزال ,لوسي اسكه نيان . (2012). مسؤولية العامل عن الضرر الذي يلحقه بصاحب العمل . مجلة جامعة الفرات للبحوث والدراسات العلمية, 6(1), pp. 278-294.