نص المشرع السوري في المادتين (40/41) من قانون أصول المحاكمات على بطلان الإجراءات ، حيث ناقشنا في هذه الدراسة بطلان الإجراءات كجزاء رتبه المشرّع لمخالفة الشكليات المفروضة من قِبله، كما تناولنا تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية كالانعدام والبطلان في القانون المدني، وقد تعرفنا على الإجراء كونه هو المحل الذي ينصبُّ عليه البطلان، وتعرفنا على المعايير الفقهية القائلة بالبطلان واختلاف النظريات القانونية بصدده، والعيار المعتمد من قِبل المشرّع السُّوري، وكيفية ترتيب البطلان، حيث توصلنا بالنهاية إلى معرفة معيار تحقق الغاية الذي اعتمده المشرّع السُّوري في قانون أصول المحاكمات، وقد قدمنا توصية للمشرع من أجل صياغة واضحة في اعتماده لمعيار الغاية في البطلان فضلاً عن ضرورة النص على معيار للتفرقة بين انعدام الأجراء وبطلانه بما يزيد في توضيح لمؤسسة بطلان الإجراءات.